responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57


وأمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأحوط [1] ، وأمّا غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك اليوم وإن كان الأحوط [2] مراعاته أيضاً .
( مسألة 7 ) : إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلَّت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلَّت إذا كان الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، وأمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلَّت ، وكذلك لو كانت شاكَّة في سعتها أو علمت بالسعة [3] لكنّها شكَّت في أنّه للبرء أو الفترة . نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة والصلاة . ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها . ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء .
( مسألة 8 ) : قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الأولى وبه وبالأكبر في غيرها . والظاهر [4] عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها ولا الإتيان به مع الغسل في غيرها خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا . وأمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به . وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلَّا بالوضوء فقط في ذات الصغرى وبه مع الغسل في غيرها . ولا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج [5] إلى الوضوء



[1] بل الأقوى .
[2] لا يترك بالنسبة إلى ليليّة الليلة الماضية .
[3] يجب إعادتها في هذه الصورة مطلقاً على الأحوط .
[4] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط .
[5] على الأحوط .

57

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست