responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 558


( مسألة 9 ) : لو مات الموصى له في حياة الموصي ، أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم [1] أو عدم ردّهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته قبل موته .
( مسألة 10 ) : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ثمّ إلى وارثه ، وإن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدّد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه .
( مسألة 11 ) : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم ، صحّت الوصيّة فيمن قبل ، وبطلت فيمن ردّ بالنسبة .
( مسألة 12 ) : يعتبر في الموصي : البلوغ والعقل والاختيار والرشد والحرّية ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ . نعم الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرّات ، وكذا لا تصحّ وصيّة المجنون ولو أدواريّاً في دور جنونه ولا السكران وكذا المكره والسفيه [2] والمملوك وإن قلنا بملكه كما هو [3] الأقوى .
( مسألة 13 ) : يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر - : أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً ، فمن أوقع على نفسه جرحاً أو شرب السمّ أو ألقى نفسه من شاهق مثلًا ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلَّقة بأمواله إذا وقع منه ذلك متعمّداً ، فإن كان إيقاع ذلك خطأً أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته . ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه ، لم تبطل وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها .
( مسألة 14 ) : لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي وإن داما حين الممات .
( مسألة 15 ) : يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة ، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم ،



[1] وهو الأقوى .
[2] بعد حجر الحاكم ، إلَّا إذا كان سفهه متّصلًا بصغره .
[3] محلّ إشكال .

558

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست