responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 557


أو « ادفعوا إليه بعد موتي » أو « لفلان بعد موتي كذا » وهكذا ، وفي العهديّة : « افعلوا بعد موتي كذا وكذا » وهكذا . والظاهر عدم [1] كفاية الإشارة إلَّا مع العجز عن النطق ، بخلاف الكتابة فإنّ الظاهر الاكتفاء بها مطلقاً ، خصوصاً في الوصيّة العهديّة إذا علم أنّه قد كان في مقام الوصيّة وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود ، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطَّه وخاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة فيجب تنفيذها .
( مسألة 4 ) : الوصيّة التمليكيّة لها أركان ثلاثة : الموصي والموصى به والموصى له ، وأمّا الوصيّة العهديّة فإنّما يكون قوامها بأمرين : الموصي والموصى به ، نعم إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوّم حينئذٍ بأُمور ثلاثة : الموصي والموصى به والموصى إليه ، وهو الذي يطلق عليه الوصيّ .
( مسألة 5 ) : لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا يحتاج إلى قبول ، نعم لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله ، لكن في وصايته لا في أصل الوصيّة . وأمّا الوصيّة التمليكيّة فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصيّة للفقراء والسادة والطلبة ، فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص ، فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، ولا يبعد [2] عدم اعتباره وكفاية عدم الردّ ، فتبطل الوصيّة بالردّ لا أنّ القبول شرط .
( مسألة 6 ) : يكفي في القبول بناءً على اعتباره كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا كأخذ الموصى به والتصرّف فيه .
( مسألة 7 ) : بناءً على اعتبار القبول ، لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته ، كما أنّه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متّصلًا به أو متأخّراً عنه مدّة .
( مسألة 8 ) : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً ، صحّ [3] فيما قبله ، وبطل فيما ردّه على الأقوى .



[1] هذا مبنيّ على الاحتياط ، بل الاكتفاء بها لا يخلو من قوّة .
[2] الظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب أحكامها من حرمة التبديل وغيرها لا يتوقّف على القبول ، لكن تملَّك الموصى له متوقّف عليه ، فلا يتملَّك قهراً ، فالوصيّة من الإيقاعات لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض .
[3] إلَّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع .

557

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست