responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > فصل في الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في دم الاستحاضة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > عنها المغرب أداءً وقضاءً .
( مسألة 15 ) : إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
( مسألة 16 ) : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرةً لله تعالى . ويكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره .
فصل في الاستحاضة الكلام في دم الاستحاضة وأحكامها دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ . وكلّ دم [1] تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح [2] ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة ، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام ، لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض .
وأمّا أحكامها : فهي على أقسام ثلاثة : قليلة ومتوسّطة وكثيرة .
فالأُولى أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها [3] ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط [4] .



[1] في الكلَّية إشكال .
[2] أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط .
[3] الميزان عدم ثقبها والظهور من الجانب الآخر وفي المتوسطة الثقب والظهور من غير السيلان .
[4] الاحتياط راجع إلى التبديل أو التطهير دون وجوب الوضوء فإنّه الأقوى ، وكذا يجب غسل ظاهر الفرج مع التلوّث في الأقسام الثلاثة .

54

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست