مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف ، فنفوذها بالنسبة إليهم بدون إجازتهم لا يخلو من إشكال [1] . ( مسألة 78 ) : يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه دائماً أو إلى مدّة ، مستقلا أو مشتركاً مع غيره ، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك ، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص بأن يكون المتولَّي كلّ من يعيّنه ذلك الشخص . بل يجوز أن يجعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولَّي بعده بيده ، وهكذا كلّ متولٍّ يعيّن المتولَّي بعده . ( مسألة 79 ) : إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده ، وأمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف ، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متولَّياً عن التولية إلَّا إذا اشترط لنفسه ذلك بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله . ( مسألة 80 ) : لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه ، وفي اعتبارها فيما إذا جعل النظر لغيره قولان ، أقواهما العدم . نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الأمانة والكفاية ، فلا يجوز جعل التولية خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة لمن كان خائناً غير موثوق به ، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أُمور الوقف . ومن هنا يقوى اعتبار التميّز والعقل فيه ، فلا يصحّ تولية المجنون والصبيّ الغير المميّز [2] . ( مسألة 81 ) : لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول سواء كان حاضراً في مجلس العقد أو لم يكن حاضراً فيه ثمّ بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف . ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم لم يجب القبول على المتولَّين بعده ، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب ، ولو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا ؟ قولان ، لا يترك الاحتياط بأن لا يرفع اليد عن الأمر ولا يعزل نفسه ، ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم .
[1] الظاهر نفوذها بدون إجازتهم كما مرّ منه ( رحمه الله ) في كتاب الإجارة . [2] بل المميّز أيضاً إن أُريد عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها منه مباشرة ، وأمّا إذا جعل التولية له حتّى يقوم القيّم بأمرها ما دام قاصراً ، فالظاهر جوازه ولو كان غير مميّز .