( مسألة 82 ) : لو شرط التولية لاثنين ، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر ، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة انفرد الآخر ، وإن صرّح بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال ، وكذا لو أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال ، وحينئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 83 ) : لو عيّن الواقف وظيفة المتولَّي وشغله فهو المتّبع ، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل أُجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك ، كلّ ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح ، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتّى الموقوف عليهم . ويجوز أن ينصب الواقف متولَّياً في بعض الأُمور وآخر في الآخر ، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد ، وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر ، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده وحفظه وللآخر التصرّف . ولو فوّض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي . ( مسألة 84 ) : لو عيّن الواقف للمتولَّي شيئاً من المنافع تعيّن وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد من ذلك وإن كان أقلّ من أجرة مثله ، ولو لم يذكر شيئاً فالأقرب أنّ له أجرة المثل . ( مسألة 85 ) : ليس للمتولَّي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي ، إلَّا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولَّياً ، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصدّيه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة . ( مسألة 86 ) : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولَّي ، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطَّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها ، وإنّما اللازم عليه اطلاعه ، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرّف إلَّا بإذنه وتصويبه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين . ( مسألة 87 ) : إذا لم يعيّن الواقف متولَّياً أصلًا فأمّا الأوقاف العامّة فالمتولَّي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى ، وأمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه بالنسبة إلى ما كان راجعاً إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأُصول وإجارته على