وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة ، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال . ( مسألة 75 ) : إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه ، واحتاج بعضه الآخر إلى تعمير ولو لأجل توفير المنفعة ، لا يبعد [1] أن يكون الأولى بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر . ( مسألة 76 ) : لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والطلق ، فيتصدّيها مالك الطلق مع متولَّي الوقف أو الموقوف عليهم ، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضاً لو تعدّد الوقف والموقوف عليه ، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كلّ منهما حصّته على أولاده . بل لا يبعد جوازها فيما إذا تعدّد الوقف والموقوف عليه مع اتّحاد الواقف ، كما إذا وقف نصف داره مشاعاً على مسجد والنصف الآخر على مشهد . ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتّحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة ، نعم لو وقع خلف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف ولا ينحسم ذلك الاختلاف إلَّا بالقسمة جازت على الأقوى [2] . ( مسألة 77 ) : لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة ، بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة ، وفي صحّتها بإجازة البطن اللاحق إشكال [3] ، فالأحوط تجديد الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها . هذا إذا آجر البطن الأوّل ، وأمّا لو آجر المتولَّي ، فإن لاحظ في ذلك مصلحة الوقف ، صحّت ونفذت بالنسبة إلى سائر البطون ، وأمّا لو كانت لأجل
[1] جواز صرفه لأجل توفير المنفعة بعيد ، كما أنّه مع إمكان تعمير البعض الخراب من منافعه ، فالأحوط تعميره منها وصرف ثمن المبيع في اشتراء مثل الموقوفة ، نعم فيما إذا لم تكن له منفعة كذلك لا يبعد ما في المتن . [2] لكن لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، ففي الحقيقة تكون هذه القسمة قسمة المنافع ، والظاهر جوازها مطلقاً ، وأمّا قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى سائر البطون فالأقوى عدم جوازها مطلقاً . [3] الأقوى صحّتها بإجازتهم كما مرّ منه ( رحمه الله ) في كتاب الإجارة .