الثاني : أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به [1] بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثال العين الموقوفة ، كما إذا انهدمت الدار واندرست البستان فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلَّا بمقدار جزئي جدّاً يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما ، لكن إذا بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان أُخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار والبستان أو تقرب منها . نعم لو فرض أنّه على تقدير بيع العرصة لا يشترى بثمنها إلَّا ما يكون منفعتها بمقدار منفعتها باقية على حالها لم يجز بيعها بل تبقى على حالها . الثالث : فيما إذا علم أو ظنّ أنّه يؤدّي [2] بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع بها أصلًا ، أو ينتفع به قليلًا ملحقاً بالعدم سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر . الرابع : فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر ، مثل قلَّة المنفعة أو كثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك ، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى . الخامس : فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ، ولا ينحسم ذلك إلَّا ببيعه ، فيجوز حينئذٍ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم . نعم لو فرض أنّه يرتفع الاختلاف بمجرّد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى لهم ، أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعيّن ذلك ، فيشترى بالثمن عيناً أُخرى أو يبدّل بملك آخر ، فيجعل وقفاً ويبقى لسائر البطون والطبقات . ( مسألة 74 ) : لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً كالدكاكين والمزارع والخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات والمصالح العامّة حيث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم ، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرّيّة
[1] ولا يرجى العود ، وإلَّا فالأقوى عدم الجواز كما مرّ . [2] فيه إشكال ، بل فيما إذا كان أداؤه مظنوناً لا يخلو عدم الجواز من قوّة كما مرّ .