الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له ولو بغير ذلك الانتفاع الذي أُعدّت له بقيت على حالها في ذلك المحلّ ، فالفرش المتعلَّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الانتفاع بها في ذلك المحلّ ، بقيت على حالها فيه . ولو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد تجعل ستراً لذلك المحلّ . ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحيث لا يترتّب على إمساكها وإبقائها فيه إلَّا الضياع والضرر والتلف ، تجعل في محلّ آخر مماثل له بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر ، وما للمشهد لمشهد آخر . فإن لم يكن المماثل ، أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة . هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها ، وأمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع بها إلَّا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت ، بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحلّ إن احتاج إليه ، وإلَّا ففي المماثل ، ثمّ المصالح حسب ما مرّ . ( مسألة 72 ) : كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف ، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها ، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن أو محرزاً لم يكن عليه أجرة [1] المثل . نعم لو أتلف أعيانها متلف ، الظاهر ضمانه فيؤخذ منه القيمة وتصرف في بدل التالف ومثله . ( مسألة 73 ) : الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد ، والأوقاف العامّة التي كانت على العناوين العامّة كالفقراء وإن كانت ملكاً للموقوف عليهم كما مرّ [2] ، لكنّها ليست ملكاً طلقاً لهم حتّى يجوز لهم بيعها ونقلها بأحد النواقل متى شاؤوا وأرادوا كسائر أملاكهم ، وإنّما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ وهي أُمور : أحدها : فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى ولا الانتفاع بها إلَّا ببيعها ، فينتفع بثمنها كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق ، فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة .
[1] لا يبعد ضمانها في مثل المدارس والخانات والحمّامات . [2] مرّ الكلام فيه .