كوقف المنفعة فيكون ملكاً غير طلق للموقوف عليهم ، أو كالوقف على الجهات العامّة فلا يملكه أحد ، أو الفرق بين الوقف الخاصّ فالأوّل والوقف العامّ فالثاني ، وجوه . ( مسألة 68 ) : لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر ، كجعل الدار خاناً أو دكَّاناً أو بالعكس ، نعم إذا كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية ، لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة ، كما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع عنها ، بخلاف ما إذا جعلت داراً أو خاناً . ( مسألة 69 ) : لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه ، كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها والدار تهدّمت حيطانها وعفت آثارها ، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها فيه لزم [1] وتعيّن ، وإلَّا ففي خروج العرصة عن الوقفيّة وعدمه فيستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه وجهان بل قولان أقواهما الثاني ، والأحوط أن يجعل وقفاً ويجعل مصرفه وكيفيّاته على حسب الوقف الأوّل . ( مسألة 70 ) : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء بها ، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف [2] فيها فهو ، وإلَّا يصرف فيها من نمائها مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم ، حتّى أنّه إذا توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز . ( مسألة 71 ) : الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها لا يجوز بيعها بلا إشكال [3] ، وإن آل إلى ما آل ، حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا بل تبقى على حالها ، فلو خرب المسجد وخربت القرية التي هو فيها وانقطعت المارّة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره . هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف ، وأمّا ما يتعلَّق بها من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح وأشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها ، فإن أمكن
[1] على الأحوط . [2] على الأحوط . [3] في مثل المساجد والمشاهد ، وأمّا غيرها فمحلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط بما ذكر .