( مسألة 65 ) : الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم ، بل هو باقٍ على ملك الواقف ، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل ، نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 66 ) : لو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي » شمل جميع البطون كما أشرنا سابقاً فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكوريّة أو الأُنوثيّة أو غير ذلك يكون هو المتّبع ، وإذا أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل . ولو قال : « وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي » أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً ، وأمّا أولاد الأولاد بناءً على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم ، إلَّا إذا قامت قرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد وأنّ ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال ، والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد وأنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف . ( مسألة 67 ) : لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد ما تمّ يوجب زوال [1] ملك الواقف عن العين الموقوفة ، كما أنّه لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات العامّة كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات المعدّة لنزول القوافل والمقابر والمدارس ، وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد ، بل هو فكّ ملك بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقّية وتسبيل للمنافع على جهات معيّنة . وأمّا الوقف الخاصّ ، كالوقف على الأولاد ، والوقف العامّ على العناوين العامّة ، كالوقف على الفقراء والفقهاء والطلبة ونحوها ، فإن كانت وقف منفعة بأن وقف عليهم ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك ، فالظاهر أنّهم كما يملكون المنافع ملكاً طلقاً يملكون الرقبة أيضاً [2] ملكاً غير طلق ، وإن كان وقف انتفاع ، كما إذا وقف الدار لسكنى ذرّيّته أو الخان لسكنى الفقراء ، ففي كونه
[1] مرّ الإشكال في المنقطع الآخر . [2] لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف في جميع أقسامه إيقاف العين لدرّ المنفعة على الموقوف عليه ، فلا تصير العين ملكاً لهم وتخرج عن ملك الواقف إلَّا في بعض صور المنقطع الآخر .