إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
صوفها المتجدّد ولبنها ونتاجها ، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة ، بل وغيرها إذا قطَّعت للإصلاح ، وكذا فروخهما وغير ذلك ، وهل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتّى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض ؟ فيه تأمّل [1] وإشكال . ( مسألة 62 ) : لو وقف على مصلحة فبطل رسمها ، كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم يمكن تعميرها ، أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لانقطاع من يصلَّي فيه ، والمدرسة لعدم الطلبة ، والقنطرة لعدم المارّة ، صرف الوقف في وجوه البرّ ، والأحوط صرفه في مصلحة أُخرى من جنس تلك المصلحة ، ومع التعذّر يراعى الأقرب فالأقرب منها . ( مسألة 63 ) : إذا خرب المسجد لم تخرج [2] عرصته عن المسجديّة ، فتجري عليها أحكامها ، وكذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجديّة . ( مسألة 64 ) : لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو دكَّاناً ونحوها يملكون منافعها ، فلهم استنماؤها ، فيقسّمون بينهم ما يحصّلون منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرّره الواقف من الكمّية والكيفيّة ، وإن لم يقرّر كيفيّة في القسمة يقسّمونه بينهم بالسويّة . وإن وقفها عليهم لسكناهم ، فهو وقف انتفاع ويتعيّن لهم ذلك وليس لهم إجارتها ، وحينئذٍ فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها وليس لبعضهم أن يستقلّ به ويمنع غيره . وإذا وقع بينهم التشاحّ في اختيار الحجر ، فإن جعل الواقف متولَّياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن ، كان نظره وتعيينه هو المتّبع ، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع . ولو سكن بعضهم ولم يسكنها البعض ، فليس له مطالبة الساكن بأُجرة حصّته إذا لم يكن مانعاً عنه ، بل كان باذلًا له الإسكان وهو لم يسكن بميله واختياره أو لمانع خارجيّ . هذا كلَّه إذا كانت كافية لسكنى الجميع ، وإن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض ، ومع التشاحّ وعدم متولَّي من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن وعدم تسالمهم على المهاياة لا محيص عن القرعة ، ومن خرج اسمه يسكن وليس لمن لم يسكن مطالبته بأُجرة حصّته .
[1] الأقوى جوازه . [2] في بعض فروضه محلّ تأمّل بل منع .