( مسألة 59 ) : لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً ، إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف ، وهل يصحّ ذلك إذا شرط ذلك ؟ فالمشهور وهو المنصور [1] جواز الإدخال دون الإخراج ، فلو شرط إدخال من يريد صحّ وجاز له ذلك ، ولو شرط إخراج من يريد بطل الشرط بل الوقف أيضاً على إشكال . ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد ، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صحّ بلا إشكال . ( مسألة 60 ) : إذا علم وقفيّة شئ ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقّن ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو على الفقهاء فتقتصر على مورد تصادق العنوانين وهو الفقهاء الفقراء وإن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أُمور محصورة ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على أهالي النجف أو كربلاء ، أو لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ونحو ذلك يوزّع بين المحتملات بالتنصيف ، لو كان مردّداً بين أمرين ، والتثليث لو كان مردّداً بين ثلاثة وهكذا ، ويحتمل [2] القرعة . وإن كان بين أُمور غير محصورة ، فإن كان مردّداً بين عناوين وأشخاص غير محصورين ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرّيّة زيد أو ذرّيّة عمرو أو ذرّيّة خالد وهكذا ، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدّق بها . وإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة ، كما إذا لم يعلم أنّه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزية سيّد الشهداء ( عليه السّلام ) وهكذا ، يصرف في وجوه البرّ [3] . ( مسألة 61 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوّعة ، يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته وحيازاته من الالتقاط والاصطياد والاحتشاش وغير ذلك ، وفي الشاة الموقوفة يملكون
[1] كون جواز الإدخال منصوراً أو مشهوراً محلّ إشكال ، فلا يبعد عدم جواز الإدخال كالإخراج . [2] وهو الأقوى . [3] بشرط عدم الخروج عن محلّ الترديد .