( مسألة 50 ) : لو قال : « وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل » يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ولا يشمل الذكور من الإناث . ( مسألة 51 ) : إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارة : جعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الأُخت خاله وخالته ، وأُخرى : جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم . فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شئ ما دام حياة الآباء ، فإذا توفّى الآباء شارك الأولاد أعمامهم . ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتّبع فإنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها . ( مسألة 52 ) : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده » فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، ولو تعدّد الولد يقسّم النصيب بينهم على الرؤوس . وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده . ( مسألة 53 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة . ( مسألة 54 ) : لو وقف على أهل مشهدٍ كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطَّنين والمجاورين ولا يشمل الزوّار والمتردّدين . ( مسألة 55 ) : لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل البلد الفلاني كطهران أو غيره من البلدان اختصّ بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده . ( مسألة 56 ) : لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولو زاد شئ يعطى لإمامه . ( مسألة 57 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلَّقة بذلك المشهد . ( مسألة 58 ) : لو وقف على الحسين ( عليه السّلام ) يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين .