( مسألة 10 ) : لو لم يكن عندها الماء إلَّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل [1] . ( مسألة 11 ) : إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها بل هو باقٍ إلى أن تتمكَّن من الغسل والأحوط تجديده . ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة كالآيات وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى [2] بخلاف الصلاة اليوميّة فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط الغير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار فإنّه لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ، بل لا يخلو من قوّة [3] . ( مسألة 12 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها وجب عليها القضاء ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى [4] القضاء مع عدم سعة الوقت إلَّا للطهارة من الشرائط وأداء ركعة . ( مسألة 13 ) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء . ( مسألة 14 ) : إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلَّت العصر وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً ، وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما . وأمّا العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان ومع الترك يجب قضاؤهما وإذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط
[1] على الأحوط . [2] وليس بأقوى . [3] الأقوى خلافه . [4] بل الأقوى خلافه .