( مسألة 43 ) : إذا وقف على المسلمين كان لكلّ [1] من أقرّ بالشهادتين ، ولو وقف على المؤمنين اختصّ بالاثني عشريّة لو كان الواقف إماميّاً وكذا لو وقف على الشيعة . ( مسألة 44 ) : إذا وقف في سبيل الله يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ . ( مسألة 45 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث . ( مسألة 46 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى ويكون التقسيم بينهم على السواء ، وإذا وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسويّة . ( مسألة 47 ) : إذا قال : « وقفت على ذرّيّتي » عمّ الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، ويكون الوقف تشريكيّاً يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ويكون على الرؤوس بالسويّة . وأمّا إذا قال : « وقفت على أولادي » أو قال : « على أولادي وأولاد أولادي » فالمشهور أنّ الأوّل ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد ، والثاني يختصّ بطنين ، فلا يشمل سائر البطون ، لكن الظاهر خلافه وأنّ الظاهر منهما عرفاً التعميم [2] خصوصاً في الثاني . ( مسألة 48 ) : إذا قال : « وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن » الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه . ( مسألة 49 ) : إذا قال : « وقفت على ذرّيّتي » أو قال : « على أولادي وأولاد أولادي » ولم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على الأوّل ، وكذا [3] لو علم من الخارج وقفيّة شئ على الذرّيّة ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب .
[1] إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين . [2] نعم لا يبعد أن يفصّل بين ما ذكر وبين ما إذا قال : « وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء » أو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء » فيختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل ، وبالبطنين في الثاني ، خصوصاً في الصورة الأُولى . [3] محلّ إشكال بل منع ، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأُولى الرجوع إلى القرعة .