( مسألة 37 ) : يشترط في الموقوف عليه التعيين ، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصحّ . ( مسألة 38 ) : لا يصحّ [1] الوقف على الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة ، وأمّا الذمّي والمرتدّ لا عن فطرة ، فالظاهر صحّته سيّما إذا كان رحماً للواقف . ( مسألة 39 ) : لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطَّاع الطريق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلَّقاتها وغيرها ، نعم يصحّ وقف الكافر عليها . ( مسألة 40 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، والنصارى إلى النصارى وهكذا . بل الظاهر أنّه لو كان الواقف سنّياً انصرف إلى فقراء أهل السنّة ، نعم الظاهر أنّه لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب ، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا . ( مسألة 41 ) : إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة ، كما إذا وقف على فقراء محلَّة أو قرية صغيرة ، توزّع منافع الوقف على الجميع ، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب ، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة ، فيوزّع على جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة . ( مسألة 42 ) : إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرّقين لم يقتصر [2] على الحاضرين ، بل يجب تتبّع الغائبين وحفظ حصّتهم للإيصال إليهم ، نعم إذا لم يمكن التفتيش عنهم وصعب إحصاؤهم لم يجب الاستقصاء ، بل يقتصر [3] على من حضر .
[1] محلّ تأمّل . [2] إلَّا إذا كان عددهم غير محصور كبني هاشم . [3] بل يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج على الأحوط ، إلَّا أن يكون على الجهة .