responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 536


ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده وذرّيّته ، أو على زيد وذرّيّته ، والوقف العامّ وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة كالمساجد والقناطر والخانات المعدّة لنزول القوافل ، أو على عنوان عامّ كالفقراء والفقهاء والطلبة والأيتام .
( مسألة 35 ) : يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف ، فلا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم ومن سيوجد ، بل وكذا على الحمل قبل أن يولد . والمراد بكونه ابتداءً أن يكون هو الطبقة الأولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة . نعم لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صحّ بلا إشكال ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب . وبالجملة : لا بدّ في الوقف الخاصّ من وجود شخص خاصّ في كلّ زمان [1] يكون هو الموقوف عليه في ذلك الزمان ، ولا يكفي كونه ممّن سيوجد إذا لم يوجد شخص في ذلك الزمان ، فإذا وقف على من سيوجد وسيولد من ولده ثمّ على الموجود لم يتحقّق الوقف في الابتداء وكان من المنقطع الأوّل ، ولو وقف على ولده الموجود ثمّ على أولاد الولد ثمّ على زيد فتوفّي ولده قبل أن يولد له الولد ثمّ تولَّد انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف وكان من المنقطع الوسط ، كما أنّه لو وقف على ذرّيّته نسلًا بعد نسل وكان له أولاد وأولاد أولاد ثمّ انقرضوا كان من المنقطع الآخر .
( مسألة 36 ) : لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجوده في كلّ زمان ، بل يكفي إمكان وجوده مع وجوده فعلًا في بعض الأزمان ، فإذا وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد ، صحّ الوقف ولم يكن من المنقطع الأوّل ، كما أنّه لو كان موجوداً لكن لم يوجد في زمان ثمّ وجد لم يكن من المنقطع الوسط ، بل هو باقٍ على وقفيّته فيحفظ غلَّته في زمان عدم وجود الفقير إلى أن يوجد .



[1] هذا ممنوع على ما فصّل ، بل ما يعتبر فيه : وجود الموقوف عليه حين الوقف ، فلا يصحّ الوقف على المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال لا التبعيّة . وأمّا لزوم وجود شخص في كلّ زمان فممنوع ، فلو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحّته ، ويكون الموقوف عليه بعد موت الولد هو الحمل .

536

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست