( مسألة 29 ) : يعتبر في الواقف : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً على الأقوى ، نعم حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من بلغ ذلك كما يأتي ، فإذا أوصى بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه . ( مسألة 30 ) : لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً ، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ [1] من المسلم على الأقوى . ( مسألة 31 ) : يعتبر في الموقوف : أن يكون عيناً مملوكاً ، يصحّ الانتفاع به منفعة محلَّلة مع بقاء عينه ويمكن [2] قبضه ، فلا يصحّ وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا وقف ما لا يملك مطلقاً كالحرّ ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلَّا بإتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو والقمار . ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة ، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكَّان لحرزه أو بيعه ، وكذا لا يصحّ ما لا يمكن قبضه كالعبد الآبق والدابّة الشاردة . ويصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحليّ وصنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك والسنّور ونحوها . ( مسألة 32 ) : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا ، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة وزمان ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والأُصول المغروسة التي لا تثمر إلَّا بعد سنين . ( مسألة 33 ) : المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة فتشمل النماءات والثمرات ، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها وإن لم يصحّ إجارتها لذلك . ( مسألة 34 ) : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : الوقف الخاصّ وهو
[1] وفيما يصحّ منه على مذهبه إقراراً له على مذهبه . [2] بقاءً معتدّاً به ، فلا يصحّ وقف ريحانة للشمّ على الأصحّ . ومن الشرائط كون العين غير متعلَّقة لحقّ الغير المانع من التصرّف ، فلا يصحّ وقف العين المرهونة .