وبطل الوقف ، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عيّن ، وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمرة أو إلى مدّة معيّنة ، وكذا بين تعيين مقدار المؤونة وعدمه . نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من غير منافع الوقف جاز . ( مسألة 26 ) : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز ، وكذا لو شرط إدرار مؤونة أهله وعياله وإن كان ممّن يجب عليه نفقته حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه ، وإلَّا رجع إلى الوقف على النفس ، مثل شرط أداء ديونه . ( مسألة 27 ) : إذا آجر عيناً ثمّ وقفها ، صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها وكان الوقف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة ، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا يملكها الموقوف عليهم . فمن أراد أن ينتفع بما يوقف يمكنه الاحتيال بأن يؤجره مدّة كعشرين سنة مثلًا مع شرط خيار الفسخ له ، ثمّ يفسخ الإجارة بعد تماميّة الوقف ، فترجع إليه منفعة تلك المدّة . ( مسألة 28 ) : لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة كالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعدّة لنزول الزوّار والحجّاج والمسافرين ونحوها . وأمّا الوقف على العناوين العامّة كالفقراء والعلماء إذا كان الواقف داخلًا في العنوان حين الوقف أو صار داخلًا فيه فيما بعد ، فإن كان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصّته من المنافع ، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه . ومن ذلك ما إذا وقف شيئاً على ذرّيّة أبيه أو جدّه إذا كان المقصود البسط والتوزيع كما هو الشائع المتعارف . وإن كان المراد بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء والزوّار والحجّاج والفقهاء والطلبة ونحوها ، فلا إشكال في خروجه وعدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه . وإنّما الإشكال فيما لو قصد [1] الإطلاق والعموم بحيث شمل نفسه وأنّه هل يجوز له الانتفاع به أم لا ؟ أقواهما الأوّل ، وأحوطهما الثاني ، خصوصاً فيما إذا قصد دخول نفسه .