( مسألة 7 ) : الأحوط [1] قصد القربة في الوقف ، وإن كان في اعتباره نظر ، خصوصاً في الوقف الخاصّ كالوقف على زيد وذرّيّته ونحو ذلك . ( مسألة 8 ) : يشترط في صحّة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف . ففي الوقف الخاصّ وهو الوقف الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده وذرّيّته يعتبر قبض الموقوف عليهم ، ويكفي قبض الطبقة الأُولى عن بقيّة الطبقات فلا يعتبر قبض الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأُولى عمّن يوجد منهم فيما بعد ، فإذا وقف على أولاده ثمّ على أولاد أولاده وكان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولَّد رابع بعد ذلك فلا حاجة إلى قبضه ، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض . وأمّا الوقف على الجهات والمصالح كالمساجد وما وقف عليها فإن جعل الواقف له قيّماً ومتولَّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم ، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل ، وإن لم يكن قيّم تعيّن قبض الحاكم . وكذا الحال في الوقف على العناوين العامّة كالفقراء والطلبة والعلماء . وهل يكفي قبض بعض المستحقّين من أفراد ذلك العنوان العامّ بأن يقبض مثلًا فقير من الفقراء في الوقف على الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء ؟ قيل : « نعم » وقيل : « لا » ولعلّ الأوّل هو الأقوى فيما إذا سلَّم الوقف إلى المستحقّ لاستيفاء ما يستحقّ ، كما إذا سلَّم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء إلى فقير فسكنها ، أو الدابّة الموقوفة على الزوّار أو الحجّاج إلى زائر وحاجّ فركبها . نعم لا يكفي مجرّد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين ، فإذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شئ من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده . ( مسألة 9 ) : لو وقف مسجداً أو مقبرة ، كفى في قبضها صلاة [2] واحدة في المسجد ، ودفن ميّت واحد في المقبرة . ( مسألة 10 ) : لو وقف الأب على أولاده الصغار ، لم يحتج إلى قبض جديد ، وكذا كلّ وليّ
[1] والأقوى عدم اعتباره . [2] بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض ، وكذا في المقبرة .