محبساً على مصلحة عامّة ، فلو بنى بناءً بعنوان المسجديّة وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلَّى فيه بعض الناس ، كفى في وقفه وصيرورته مسجداً . وكذا لو عيّن قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين وخلَّى بينها وبينهم وأذن إذناً عامّاً لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات ، أو بنى قنطرة وخلَّى بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عنها وهكذا . ( مسألة 4 ) : ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد ، إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء والتعمير في المسجد بقصد المسجديّة بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً ، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحاً لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النية . وأمّا إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً ، وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء صيغة الوقف عليه ، يشكل الاكتفاء به . وكذلك الحال في مثل الرباط والقنطرة ، فإذا بنى رباطاً في ملكه ، أو في أرض مباح للمارّة والمسافرين ثمّ خلَّى بينه وبينهم ونزل به بعض القوافل كفى ذلك في وقفيّته على تلك الجهة ، بخلاف ما إذا كان له خان مملوك له معدّ للإجارة ومحلَّا للتجارة مثلًا فنوى أن يكون وقفاً على الغرباء والنازلين من المسافرين وخلَّى بينه وبينهم من دون إجراء صيغة الوقف عليه . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف ، وفي جريان الفضوليّة فيه خلاف وإشكال ، لا يبعد جريانها فيه ، لكنّ الأحوط خلافه ، فلو وقع فضولًا لا يكتفى بالإجازة بل تجدّد الصيغة . ( مسألة 6 ) : الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذا الوقف على العناوين الكلَّية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوها . وأمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّيّة فالأحوط [1] اعتباره فيه ، فيقبله الموقوف عليهم ، وإن كانوا صغاراً قام به وليّهم . ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول لمن سيوجد منهم بعد وجوده ، والأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً ، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله .