إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
إذا وقف على المولَّى عليه لأنّ قبض الوليّ قبض المولَّى عليه ، والأحوط [1] أن يقصد كون قبضه عنه . ( مسألة 11 ) : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولَّي كالوقف على الجهات العامّة لو جعل الواقف التولية لنفسه ، لا يحتاج إلى قبض آخر ويكفي [2] قبضه الذي هو حاصل . ( مسألة 12 ) : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر ، لم يحتج إلى قبض جديد بأن يستردّها ثمّ يقبضها ، نعم لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف [3] ، بناءً على اشتراط كون القبض بإذنه كما مرّ . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في القبض الفوريّة ، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى وتمّ الوقف من حينه . ( مسألة 14 ) : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً . ( مسألة 15 ) : يشترط في الوقف الدوام بمعنى عدم توقيته بمدّة ، فلو قال : « وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة » بطل وقفاً ، وفي صحّته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان ، أوجههما الثاني [4] ، إلَّا إذا علم أنّه قصد كونه حبساً . ( مسألة 16 ) : إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً ، ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال ، والأقوى هو الأوّل ، فيصحّ الوقف المنقطع الآخر بأن يكون وقفاً حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع ، وينقضي بعد ذلك ويرجع [5] إلى الواقف أو ورثته . ( مسألة 17 ) : الفرق [6] بين الوقف والحبس : أنّ الوقف يوجب زوال ملك الواقف ، أو
[1] بل لا يخلو من وجه . [2] والأحوط ، بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولَّي الوقف . [3] بعنوان الوقفيّة على الأحوط ، بل الأوجه . [4] محلّ إشكال . [5] بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع . [6] هذا الفرق بين الوقف المؤبّد والحبس وجيه على إشكال في بعض فروعه وأمّا بين الوقف المنقطع الآخر وبينه ، خصوصاً بعض صوره فمحلّ تأمّل .