دفع العوض ، فإن دفع لزمت الهبة الأُولى على الواهب وإلَّا فله الرجوع في هبته . ( مسألة 14 ) : لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن ، ويلزم على المتّهب بذل ما عيّن ، ولو أطلق بأن شرط عليه أن يثيب ويعوّض ولم يعيّن العوض فإن اتّفقا على قدر فذاك وإلَّا وجب [1] عليه أن يثيب مقدار الموهوب مثلًا أو قيمةً . ( مسألة 15 ) : الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض ، أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة بأن يشترط على المتّهب أن يهبه شيئاً ، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شئ بأن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حقّ ، فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوّضه ولم يكن له الرجوع في هبته . وكذا يجوز أن يكون إبراء عن حقّ أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحو ذلك ، فإذا أبرأه عن ذلك الحقّ ، أو عمل له ذلك العمل فقد أثابه وعوّضه . ( مسألة 16 ) : لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع وكان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد والقبض ، كالثمرة والحمل والولد واللبن في الضرع ، كان من مال المتّهب ولا يرجع إلى الواهب ، بخلاف المتّصل كالسمن فإنّه يرجع إليه . ويحتمل [2] أن يكون ذلك مانعاً عن الرجوع لعدم كون الموهوب معه قائماً بعينه ، بل لا يخلو من قوّة . ( مسألة 17 ) : لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب ، لزمت الهبة وإن كانت لأجنبيّ ولم تكن معوّضة وليس لورثته الرجوع ، وكذلك لو مات الموهوب له ، فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالًا لازماً . ( مسألة 18 ) : لو باع الواهب العين الموهوبة ، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة ، أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليّاً ، فإن أجاز المتّهب صحّ وإلَّا بطل ، وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحّة البيع ووقوعه من الواهب وكان رجوعاً في الهبة . هذا
[1] على الأحوط ، وأحوط منه تعويضه بأكثر ، خصوصاً إذا كان الواهب أدنى من الموهوب له . [2] كما أنّ الظاهر أنّ حصول الثمرة والحمل بل والولد أيضاً من ذلك ، ومعها لا تكون العين قائمة بعينها .