responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 525


غيرهم ، وكذا إن كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى [1] لم يكن للواهب الرجوع في هبته . وإن كانت لأجنبيّ غير الزوج والزوجة كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، فإن تلفت كلَّا أو بعضاً [2] فلا رجوع ، وكذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها ولو كان يسيراً من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره بأن أطلق في العقد ، لكن المتّهب أثاب الواهب وأعطاه العوض . وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب في هبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى .
( مسألة 9 ) : يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصّله أو يصبغه ونحو ذلك ، دون الغير المغيّر كالثوب يلبسه والفراش يفرشه والدابّة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها ، فإنّ أمثال ذلك لا يمنع عن الرجوع . ومن الأوّل على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز ولو بالجنس ، كما أنّ من الثاني على الظاهر قصارة الثوب .
( مسألة 10 ) : فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ والبعض ، فلو وهب شيئين لأجنبيّ بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما ، بل لو وهب شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معيّناً ومفروزاً .
( مسألة 11 ) : الهبة : إمّا معوّضة أو غير معوّضة ، والمراد بالأُولى ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض أو عوّض عنها وإن لم يشترط فيها العوض .
( مسألة 12 ) : إذا وهب وأطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب والعوض سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي وإن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأُولى إعطاء العوض ، وكيف كان لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه ، ولم يكن للمتّهب أيضاً الرجوع في ثوابه .
( مسألة 13 ) : إذا شرط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض بأن يهبه شيئاً مكافأةً وثواباً لهبته ووقع منه القبول على ما اشترط وكذا القبض للموهوب يلزم عليه [3]



[1] بل الأقوى جواز الرجوع للزوج والزوجة على كراهة ، والأحوط عدم الرجوع .
[2] بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها عرفاً .
[3] بل يتخيّر بين ردّ الهبة ودفع العوض ، والأحوط دفعه .

525

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست