responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 527


إذا كان ملتفتاً إلى هبته ، وأمّا لو كان ناسياً أو غافلًا وذاهلًا ففي كونه رجوعاً قهريّاً تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 19 ) : الرجوع : إمّا بالقول كأن يقول : رجعت ، وما يفيد معناه وإمّا بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد المتّهب ، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع .
( مسألة 20 ) : لا يشترط في الرجوع اطَّلاع المتّهب ، فلو أنشأ الرجوع من غير اطَّلاعه صحّ .
( مسألة 21 ) : يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيداً بصلتهم ونهى شديداً عن قطيعتهم ، فعن مولانا الباقر ( عليه السّلام ) : « قال في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهنّ : البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمي أموالهم ويثرون ، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها » ، وخصوصاً الوالدين اللذين أمر الله تعالى ببرّهما ، فعن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ رجلًا أتى النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وقال : أوصني ، قال : لا تشرك بالله شيئاً وإن أُحرقت بالنار وعذّبت إلَّا وقلبك مطمئنّ بالإيمان ، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فإنّ ذلك من الإيمان » .
وعن منصور بن حازم عنه ( عليه السّلام ) قال : قلت أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها وبرّ الوالدين والجهاد في سبيل الله » ، ولا سيّما الأمّ التي يتأكَّد برّها وصلتها أزيد من الأب ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) : « جاء رجل إلى النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقال : يا رسول الله من أبرّ ؟ قال : أُمّك ، قال : ثمّ إلى من ؟ قال : أُمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أُمّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أباك » . وعنه ( عليه السّلام ) : « أنّه سئل ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن برّ الوالدين ، قال : « أبرر أُمّك أبرر أُمّك أبرر أُمّك ، أبرر أباك أبرر أباك أبرر أباك » ، وبدأ بالأُمّ قبل الأب . والأخبار في هذه المعاني كثيرة لا تحصى ، فلتطلب من مظانّها .
( مسألة 22 ) : يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهية ، وربّما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّية إلى الفساد ، كما أنّه ربّما يفضل التفضيل فيما إذا يؤمن من الفساد ويكون لبعضهم خصوصيّة موجبة لأولويّة رعايته .

527

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست