مأذوناً في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلَّق بها ويؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده ، فإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يضمنه المملوك يتبع به إذا أعتق ، كما أنّه لو أقرّ بما يوجب مالًا على ذمّته من إتلاف ونحوه يقبل في حقّه ويتبع به إذا أعتق . ( مسألة 11 ) : يقبل إقرار المفلَّس بالدين سابقاً ولاحقاً ويشارك المقرّ له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدّم [1] في كتاب الحجر ، كما تقدّم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وأنّه نافذ ، إلَّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث . ( مسألة 12 ) : إذا ادّعى الصبيّ البلوغ ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر ولا يثبت بمجرّد دعواه ، وكذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه يطالب بالبيّنة ، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين ، بل مع اليمين محلّ تأمّل وإشكال . ( مسألة 13 ) : يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة [2] مثلًا لغا ، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال الظاهر قبوله وصحّته حيث إنّ المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلَّق بها من غلَّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها . ( مسألة 14 ) : إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره ، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّا لم يطالب به المقرّ وفرغت ذمّته في الظاهر ، وإن كان عيناً كانت مجهول المالك بحسب الظاهر ، فتبقى في يد المقرّ أو في يد الحاكم إلى أن يتبيّن مالكه . هذا بحسب الظاهر ، وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه وبين الله تفريغ ذمّته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسّه في أمواله ، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم [3] المقرّ بالدفع إليه . ( مسألة 15 ) : إذا أقرّ بشئ ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغي ما ينافيه ، فلو قال : له عليّ عشرة لا بل تسعة ، يلزم بالعشرة ، ولو قال : له عليّ كذا وهو من ثمن
[1] تقدّم ما هو الأقوى من عدم المشاركة مع الغرماء . [2] بحيث يرجع إلى مالكيّتها ، وأمّا إذا أقرّ باختصاص المقرّ به بها . كأن يقول : « هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس » أو « لهذا الفرس » يقبل على الأقوى ويحكم بمالكيّة مالكها ، نعم لو أقرّ بدين لحمار مثلًا بطل إقراره . [3] مع بقائه على الإقرار ، وإلَّا ففيه تأمّل .