responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 519


المقرّ له وقال : ليس لي ما عيّنت ، سقط [1] حقّه لو كان المقرّ به في الذمّة ، ولو كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كلّ منهما ، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره . ولو ادّعى عدم المعرفة حتّى يفسّره فإن صدّقه المقرّ له في ذلك وقال : إنا أيضاً لا أدري ، فلا محيص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحكم بالاشتراك ، والأحوط هو الأوّل [2] . وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاك وإلَّا فله أن يطالبه بالبيّنة ، ومع عدمها فله أن يحلَّفه ، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلَّص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة .
( مسألة 7 ) : وكما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به ، لا يضرّان في المقرّ له فلو قال : هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ، يقبل ويلزم بالتعيين ، فمن عيّنه يقبل ويكون هو المقرّ له ، فإن صدّقه الآخر فذاك ، وإلَّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ . ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين . ولو ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه .
( مسألة 8 ) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره . نعم لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلَّق بماله أن يفعله كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين .
( مسألة 9 ) : السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع [3] ونحوهما . وإن أقرّ بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال ، وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحدّ من أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال .
( مسألة 10 ) : المملوك لا يقبل [4] إقراره بما يوجب حدّا عليه ، ولا بجناية أوجبت أرشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً ، ولا بمال تحت يده من مولاه أو من نفسه بناءً على ملكه . نعم لو كان



[1] بحسب الظاهر ، إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع لا إنشاء الإسقاط لو جوّزنا بمثله .
[2] والأقوى هو الثاني .
[3] بالنسبة إلى الفداء محلّ إشكال ، بل الأقرب عدم القبول .
[4] بل يقبل في غير ما يوجب الاسترقاق ، وما في يده من مولاه ويتبع به بعد العتق ، فالمراد من عدم القبول هو المعجّل منه من غير فرق بين ما يوجب حدّا وغيره على الأقوى .

519

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست