أن يوكَّل في أخذه منه من يقدر عليه . ( مسألة 8 ) : إذا لم يتمكَّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلَّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كتطليق امرأة لم تكن في حبالته وتزويج من كانت مزوّجة أو معتدّة وإعتاق عبد غير مملوك له ونحو ذلك لا إشكال [1] في جواز التوكيل فيه تبعاً لما تمكَّن منه بأن يوكَّله في إيقاع المرتّب عليه ، ثمّ إيقاع ما رتّب عليه بأن يوكَّله مثلًا في تزويج امرأة له ثمّ طلاقها ، أو شراء عبد له ثمّ إعتاقه ، أو شراء مال ثمّ بيعه ونحو ذلك . وأمّا التوكيل فيه استقلالًا من دون التوكيل في المرتّب عليه ففيه إشكال ، بل الظاهر عدم الصحّة ، من غير فرق بين ما كان المرتّب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدّة وبين غيره ، فلا يجوز أن يوكَّل في تزويج المعتدّة بعد انقضاء العدّة والمزوّجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته ، وكذا في طلاق زوجة سينكحها أو إعتاق عبد سيملكه أو بيع متاع سيشتريه ونحو ذلك . ( مسألة 9 ) : يشترط في الموكَّل فيه أن يكون قابلًا للنيابة بأن لم يعتبر في مشروعيّة وقوعه عن الإنسان إيقاعه بالمباشرة ، كالعبادات البدنيّة من الطهارات الثلاث والصلاة [2] والصيام فرضها ونفلها دون الماليّة منها ، كالزكاة والخمس والكفّارات ، فإنّه لا يعتبر فيها المباشرة فيصحّ التوكيل والنيابة فيها إخراجاً وإيصالًا إلى مستحقّيها . ( مسألة 10 ) : يصحّ التوكيل في جميع العقود ، كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجاباً وقبولًا في الجميع ، وكذا في الوصيّة والوقف وفي الطلاق والإعتاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها ، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه . نعم الظاهر أنّه لا يصحّ التوكيل في الرجوع [3] إلى المطلَّقة في الطلاق الرجعيّ ،
[1] كما أنّ الظاهر جوازه إذا وقعت الوكالة على كلَّي يكون هو من مصاديقه ، كما لو وكَّله على جميع أُموره ، فيكون وكيلًا في المتجدّد في ملكه بهبة أو إرث بيعاً ورهناً وغيرهما . [2] إلَّا في ركعتي الطواف تبعاً للحجّ للعاجز ، ومستقلَّا في بعض الفروض على إشكال ، وتدخل النيابة أيضاً في غسل الأعضاء ومسحها عن العاجز . [3] بل الظاهر صحّتها على وجه لا يكون صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة حتّى يكون رجعة وارتفع بها متعلَّق الوكالة ، كما أنّه لا تبعد صحّتها في النذر والعهد والظهار .