فلا يصحّ التوكيل ولا التوكَّل من الصبيّ والمجنون والمكره . وفي الموكَّل كونه جائز التصرّف [1] فيما وكَّل فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما . وفي الوكيل كونه متمكَّناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما توكَّل فيه ، فلا تصحّ وكالة المحرم فيما لا يجوز له ، كابتياع الصيد وإمساكه ، وإيقاع عقد النكاح . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصحّ وكالة الكافر بل والمرتدّ وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر إلَّا فيما لا يصحّ وقوعه من الكافر ، كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم على إشكال [2] فيما إذا كان لمسلم وكاستيفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم ، على تردّد [3] خصوصاً إذا كان لمسلم . ( مسألة 4 ) : تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيّتها بالتصرّف في أموالهما . ( مسألة 5 ) : لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له . ( مسألة 6 ) : ما كان شرطاً في الموكَّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة ، فلو جنّا أو أُغمي عليهما أو حجر على الموكَّل بالنسبة إلى ما وكَّل فيه بطلت [4] الوكالة ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد . ( مسألة 7 ) : يشترط فيما وكَّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه ، وأن يكون للموكَّل السلطنة شرعاً على إيقاعه ، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوها ، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه . ولا يعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب
[1] وأن يكون إيقاعه جائزاً له ولو بالتسبيب ، فلا يصحّ أن يوكَّل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد . [2] بل الظاهر صحّتها فيما إذا كان لمسلم ، خصوصاً إذا لم يقعا تحت يده وتسلَّمهما المسلم فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في جوازه . [3] التردّد في غير محلَّه . [4] على الأحوط .