كما أنّه لا يصحّ في اليمين والنذر والعهد واللعان والإيلاء والظهار وفي الشهادة والإقرار ، على إشكال في الأخير . ( مسألة 11 ) : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى الثمن وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها . ( مسألة 12 ) : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلَّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكَّل الغير عن الزوج أو عن نفسها . ( مسألة 13 ) : يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح ، كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها ، فإذا وكَّل واستناب شخصاً في حيازتها وقد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه وصار ما حازه ملكاً له . ( مسألة 14 ) : يشترط في الموكَّل فيه التعيين بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً ، فلو قال : وكَّلتك ، من غير تعيين ، أو على أمر من الأُمور ، أو على شئ ممّا يتعلَّق بي ونحو ذلك ، لم يصحّ . نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق كما نفصّله . ( مسألة 15 ) : الوكالة : إمّا خاصّة وإمّا عامّة وإمّا مطلقة : فالأُولى : ما تعلَّقت بتصرّف معيّن في شخص معيّن ، كما إذا وكَّله في شراء عبد شخصيّ معيّن ، وهذا ممّا لا إشكال في صحّته . وأمّا الثانية : فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة متعلَّقه ، كما إذا وكَّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة من بيعها وهبتها وإجارتها وغيرها ، وإمّا بالعكس ، كما إذا وكَّله في بيع جميع ما يملكه ، وإمّا عامّة من كلتا الجهتين ، كما إذا وكَّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه ، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلَّق به بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته . وكذا الثالثة : قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلَّقه ، كما إذا وكَّله في أنّه إمّا يبيع داره المعيّنة بيعاً لازماً أو خياريّاً [1] أو يرهنها أو يؤجرها ، وأوكل التعيين إلى نظره ، وقد تكون بالعكس ، كما إذا احتاج إلى بيع
[1] ليست الأمثلة المذكورة للمطلقة منها ، بل هي وكالة مخيّرة كالواجب التخييريّ ، والوكالة المطلقة كالتوكيل في بيع داره في مقابل المقيّدة بثمن معيّن أو شخص معيّن ، والأمر سهل بعد صحّة جميعها على الأقوى .