( مسألة 7 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأُخذ منه المال ، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أدّاه ، وإذا أذن له في الأداء كان له أن يرجع به عليه سواء أذن له في الكفالة أيضاً أم لا . وأمّا إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا ؟ لا يبعد أن يفصّل بين ما إذا أمكن له مراجعته وإحضاره للمكفول له فالثاني ، وبين ما إذا تعذّر له ذلك فالأوّل . ( مسألة 8 ) : إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن ، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته . كما أنّه لو سلَّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلَّمه . ولو أطلق ولم يعيّن مكان التسليم ، فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه ، وإن أوقعاه في برّيّة أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه ، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته وإلَّا بطلت [1] الكفالة من أصلها . ( مسألة 9 ) : يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، حتّى أنّه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن فيها مفسدة أو مضرّة دينيّة أو دنيويّة لم يبعد وجوبها . ولو كان غائباً واحتاج حمله إلى مؤونة فعلى المكفول [2] نفسه . ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرّع ، له أن يرجع بها عليه ، على إشكال في بعضها . ( مسألة 10 ) : تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم [3] نفسه تسليماً تامّاً ، وكذا تبرأ ذمّته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكَّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم ، أو إبراء المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة . ( مسألة 11 ) : إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنّه تكون الكفالة باقية وينتقل حقّ المكفول له منها إلى ورثته .
[1] في إطلاقه إشكال . [2] لو كانت الكفالة بإذنه ، وكذا لو صرف لا بعنوان التبرّع ، فإنّ الرجوع إليه إنّما هو فيما إذا أذنه فيها . [3] إذا كان التسليم عن الكفيل ، وإلَّا فمحلّ إشكال بل منع ، وكذا لو أخذه المكفول له ، فإنّ براءة الكفيل بمجرّده محلّ إشكال بل منع .