( مسألة 4 ) : يصحّ إيقاع الكفالة حالَّة [1] ومؤجّلة ، ومع الإطلاق تكون معجّلة [2] . ولو كانت مؤجّلة يلزم تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصاً . ( مسألة 5 ) : عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلَّا بالإقالة ، ويجوز جعل الخيار فيه لكلّ من الكفيل والمكفول له مدّة معيّنة . ( مسألة 6 ) : إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط ، جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا إذا كانت الكفالة مطلقة أو معجّلة . وبعد الأجل إن كانت مؤجّلة ، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره فإن أحضره وسلَّمه تسليماً تامّاً بحيث يتمكَّن المكفول له منه فقد برئ ممّا عليه ، وإن امتنع عن ذلك كان له حبسه [3] عند الحاكم حتّى يحضره أو يؤدّي [4] ما عليه ، وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً يمكن الكفيل ردّه منه أُمهل بقدر ذهابه ومجيئه ، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس كما مرّ ، وإن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره لم يكلَّف [5] الكفيل إحضاره ، وهل يلزم بأداء ما عليه ؟ الأقرب ذلك ، خصوصاً إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكَّناً منه فلم يحضره حتّى هرب . نعم لو كان بحيث لا يرجى الظفر به بحسب العادة يشكل [6] صحّة الكفالة من أصلها .
[1] إذا كان الحقّ ثابتاً على المكفول كذلك . [2] مع ثبوت الحقّ كذلك كما مرّ . [3] بل للحاكم حبسه بعد الرفع إليه . [4] في مثل الدين ، وأمّا في غيره كحقّ القصاص والكفالة عن الزوجة فيلزم بالإحضار ويحبس حتّى يحضره . [5] مع رجاء الظفر به مع الفحص لا يبعد أن يكلَّف بإحضاره وحبسه لذلك ، خصوصاً إذا كان ذلك بتفريط منه . وأمّا إلزامه بأداء الدين فمع رجاء الظفر به محلّ تأمّل ، نعم لو أدّى تخلَّصاً من الحبس يطلق منه . [6] إذا تكفّل ابتداءً ، وأمّا عروض البطلان بعروض عدم الرجاء بالظفر فمحلّ إشكال بل منع ، خصوصاً إذا كان بتفريط من الكفيل فلا يبعد إلزامه بالأداء ، أو حبسه حتّى يتخلَّص بالأداء خصوصاً في هذه الصورة .