responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 506


( مسألة 12 ) : لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة .
( مسألة 13 ) : من خلَّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ، ضمن إحضاره أو أداء [1] ما عليه ، ولو خلَّى قاتلًا من يد وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء [2] الدية وإن كان القتل عمداً .
( مسألة 14 ) : يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ، ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا ، وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الأولى وكلّ لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع . ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برئ من كان فرعاً له .
( مسألة 15 ) : يكره التعرّض للكفالات ، وقد قال مولانا الصادق ( عليه السّلام ) في خبر لبعض أصحابه : « ما لك والكفالات ؟ ! أما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى » ، وعنه ( عليه السّلام ) : « الكفالة : خسارة غرامة ندامة » .



[1] بل ضمن إحضاره ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه . هذا في مثل الدين ، وأمّا في مثل حقّ القصاص فضمن إحضاره ، ومع تعذّره فمحلّ إشكال .
[2] بل ضمن إحضاره ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية . هذا في القتل العمدي ، وأمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره ، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه .

506

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست