responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 497


أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، وإلَّا فليس له الرجوع عليه إلَّا بعد حلول أجله ، فلو ضمن الدين المؤجّل حالَّا أو الدين المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه ، ليس له [1] الرجوع عليه إلَّا بعد حلول أجل الدين . وأمّا لو كان بالعكس ، بأن ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا أو المؤجّل بأكثر من أجله فأدّاه ولو برضا المضمون له قبل حلول أجله ، جاز له الرجوع إليه بمجرّد الأداء . وكذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحلّ الدين وأدّاه الورثة من تركته ، كان لهم الرجوع على المضمون عنه .
( مسألة 9 ) : لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا ، فمات قبل انقضاء الأجلين وحلّ ما عليه ، فأخذ من تركته ، ليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه إلَّا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه . ولا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن ، وإنّما يحلّ بالنسبة إليه .
( مسألة 10 ) : لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته وليس له الرجوع عليه .
( مسألة 11 ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلًا عمرو عن زيد ثمّ يضمن بكر عن عمرو ثمّ يضمن خالد عن بكر وهكذا ، فتبرأ ذمّة الجميع واستقرّ الدين على الضامن الأخير . فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منهم على سابقه لو أدّى الدين الضامن الأخير ، وإن كانت جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي . وإن كان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن كان الأخير بدون الإذن كان كالأوّل لم يرجع واحد منهم على سابقه وإن كان بالإذن رجع هو على سابقه وهو على سابقه لو ضمن بإذنه ، وإلَّا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه . وبالجملة : كلّ ضامن أدّى شيئاً وكان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عليه بما أدّاه .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كلّ منهما بعض الدين فتشتغل ذمّة كلّ منهما بمقدار منه على حسب ما عيّناه ولو بالتفاوت .



[1] إلَّا إذا صرّح بضمانه حالَّا أو بأقلّ من أجله فإنّ الأقرب الرجوع عليه حينئذٍ مع أدائه .

497

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست