responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 498


ولو أطلقا يقسّط عليهما بالتساوي ، فبالنصف لو كانا اثنين ، وبالثلث لو كانوا ثلاثة وهكذا ، ولكلّ منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمّته ولا يتوقّف على أداء الآخر ما عليه . وللمضمون له مطالبة كلّ منهما بحصّته ومطالبة أحدهما أو إبرائه دون الآخر . ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما أدّاه دون الآخر . والظاهر أنّه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له ، هذا كلَّه في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك .
وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال بأن كان كلّ منهما ضامناً لتمام الدين فهو وإن لم يخل عن إشكال لكن لا يبعد جوازه [1] ، وحينئذٍ فللمضمون له مطالبة من شاء منهما بكلّ الدين ، كما أنّ له مطالبة أحدهما ببعضه وبالباقي من الآخر ، ولو أبرأ أحدهما انحصر المديون بالآخر . ولو كان ضمان أحدهما بالإذن رجع المأذون إلى المضمون عنه دون غيره .
( مسألة 13 ) : ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلَّا بإيقاع الضمانين دفعة ، كما إذا ضمن عنهما كذلك وكيلهما بإيجاب واحد ، ثمّ قبل المضمون له ذلك أو بتعاقب الإيجابين منهما ، ثمّ قبول واحد من المضمون له متعلَّق بكليهما بأن قال أحدهما مثلًا : ضمنت لك ما لكَ على فلان ، ثمّ قال الآخر مثل ذلك ، فقال المضمون له : قبلت ، قاصداً قبول كلا الضمانين . وأمّا لو تمّ عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقّبه ضمان آخر إذ بمجرّد وقوع الضمان الأوّل برئت ذمّة المضمون عنه فلا يبقى محلّ لضمان آخر .
( مسألة 14 ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين ، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلَّا بجنس الدين .
( مسألة 15 ) : كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم ، يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرّة في الذمم ، فكما أنّه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأُجرة ، كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل . نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه



[1] لا إشكال في عدم وقوعه لكلّ منهما مستقلا على ما يقتضي مذهبنا في الضمان ، فهل يقع باطلًا أو يقسّط عليهما بالاشتراك ؟ وجهان ، أقربهما الأوّل .

498

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست