responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 496


الشخصين ولو لواحد معيّن ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معيّن . نعم لو كان الدين معيّناً في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع ولم يعلم شخصه صحّ على الأقوى ، خصوصاً في الأخيرين ، فلو قال : ضمنت ما لفلان على فلان ، ولم يعلم أنّه درهم أو دينار أو أنّه دينار أو ديناران صحّ على الأصحّ ، وكذا لو قال : ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة ، ويعلم بأنّ واحداً منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثمّ قبل بعد ذلك الواحد المعيّن الذي يطلبه ، أو قال : ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ، ولم يعلم شخصه ، صحّ الضمان على الأقوى .
( مسألة 3 ) : إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن وبرئت ذمّته ، فإذا أبرأ المضمون له وهو صاحب الدين ذمّة الضامن برئت الذمّتان الضامن والمضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمّة المضمون عنه كان لغواً لأنّه لم تشتغل ذمّته بشئ حتّى يبرئها .
( مسألة 4 ) : الضمان لازم من طرف الضامن ، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً ، وكذا من طرف المضمون له ، إلَّا إذا كان الضامن معسراً وكان المضمون له جاهلًا بإعساره ، فإنّه يجوز له فسخ الضمان والرجوع بحقّه على المضمون عنه . والمدار على الإعسار حال الضمان ، فلو كان موسراً في تلك الحال ثمّ أعسر لم يكن له الخيار ، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر لم يزل الخيار .
( مسألة 5 ) : يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له على الأقوى .
( مسألة 6 ) : يجوز ضمان الدين الحالّ حالَّا ومؤجّلًا ، وكذا ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا وحالا ، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا بأزيد من أجله وبأنقص منه .
( مسألة 7 ) : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه ، وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرّد الضمان . وإنّما يرجع عليه بمقدار ما أدّاه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمّته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بالمصالحة أو الإبراء .
( مسألة 8 ) : إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، فإنّما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حلّ

496

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست