< فهرس الموضوعات > كتاب الحجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في الصغر < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجر وهو في الأصل بمعنى المنع ، وشرعاً : كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت . القول في الصغر ( مسألة 1 ) : الصغير وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها [1] ، وإن كان في كمال التميّز والرشد وكان التصرّف في غاية الغبطة والصلاح ، بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور . ( مسألة 2 ) : كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله ، كذلك محجور بالنسبة إلى ذمّته ، فلا يصحّ منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمّة بالسلم والنسيئة وإن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج والطلاق [2] ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملًا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك . نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنيّة ، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن له الوليّ فيهما . ( مسألة 3 ) : يعرف البلوغ في الذكر والأُنثى بأحد أُمور ثلاثة : الأوّل : نبات الشعر الخشن
[1] إلَّا ما استثني كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ونفوذ بيعه في الأشياء الغير الخطيرة لا يخلو من قوّة . [2] على الأحوط في من بلغ عشراً ، ولو طلَّق يتخلَّص بالاحتياط .