( مسألة 32 ) : لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن وديناراً آخر منه بلا رهن ، ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الأداء والوفاء فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه ، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفكّ الرهن وبقي دينه ، وإن لم يقصد إلَّا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره ، لا إشكال في عدم انفكاك الرهن . وهل يوزّع ما دفعه على الدينين ، فإذا أكمل أداء دين ذي الرهن انفكّ رهنه أو يحسب ما دفعه أداء لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفكّ رهنه إلَّا بأدائه ؟ وجهان [1] .
[1] بل وجوه ، أوجهها بقاء الرهن على رهانته إلى الفكّ اليقيني .