responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 484


على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف . الثاني : خروج المني سواء خرج يقظة أو نوماً ، بجماع أو احتلام أو غيرهما . الثالث : السنّ ، وهو في الذكر خمسة عشر [1] سنة وفي الأُنثى تسع سنين .
( مسألة 4 ) : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ ، بل لا بدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه .
( مسألة 5 ) : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصيّ يكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي . وأمّا الأمّ والجدّ للُأمّ والأخ فضلًا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال . نعم الظاهر ثبوتها لعدول [2] المؤمنين مع فقد الحاكم .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولَّى عليه عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله . ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما .
( مسألة 7 ) : الأب والجدّ مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا تصرّف اللاحق . ولو اقترنا ففي تقديم الجدّ أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرّف كليهما وجوه ، بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 8 ) : الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشتركوا كلَّهم في الولاية .
( مسألة 9 ) : يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة ، فإن كان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة . وأمّا غيرهما كالوصيّ فلا يسجّله إلَّا بعد ثبوت كونه مصلحة عنده على الأحوط [3] .
( مسألة 10 ) : يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .



[1] أي إكمالها ، وفي الأُنثى إكمال التسع . 2 اعتبار صفة العدالة مبنيّ على الاحتياط .
[2]
[3] وإن كان الأقرب جوازه مع وثاقته عنده .

484

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست