responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48


حيضاً ، ويلحق بهما النقاء المتخلَّل سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز [1] المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر ، وكذلك [2] إذا وقع بعض [3] أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر ، وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر ، وإن تساويا في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى جعل أوّلهما [4] حيضاً .
( مسألة 16 ) : ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض .
( مسألة 17 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض ، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعل كلّ واحد منهما حيضاً سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه .
( مسألة 18 ) : المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها



[1] مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ من العشرة .
[2] وكذلك إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها تجعله حيضاً دون الآخر ، ويتقدّم على التميّز على الأقوى .
[3] ولو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد ، والدم الآخر بمقدار العدد في غير الوقت تحتاط في كليهما .
[4] وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وثلاثة أيّام طهراً وستّة أيّام دماً جعلت الثلاثة الأُولى حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلَّل ، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة .

48

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست