( مسألة 11 ) : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والثانية إمّا مبتدأة وهي التي لم تر حيضاً قطَّ ، وإمّا مضطربة وهي التي تكرّر منها الحيض ولم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية وهي التي نسيت عادتها . وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتيّة [1] أو عدديّة أو وقتيّة وعدديّة . ( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة ، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة أخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها . وفي زوالها بتكرّر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفاً قولان أقواهما ذلك فيما لو وقع [2] التخلَّف مراراً بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة . ( مسألة 13 ) : ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا وكذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما ، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً لكونه أقلّ من أقلَّه تقضي ما تركته من العبادة . وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إذا كان بصفات الحيض ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً وإن زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً ، فتكتفي بوظيفة الحائض ولا تحتاج [3] إلى مراعاة أعمال المستحاضة . ( مسألة 14 ) : ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة والزائد استحاضة . ( مسألة 15 ) : إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلَّل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان
[1] تحقّق العادة الوقتيّة فقط بل العدديّة فقط بالمرّتين لا يخلو من شوب إشكال وإن كان الأقوى تحقّقهما بهما ، فلا ينبغي ترك الاحتياط . [2] وفي بقاء العادة فيما لو رأت مرّتين غير متماثلتين تأمّل . [3] وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك .