responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 49


والصبر هنيئة ثمّ إخراجها ، فإن خرجت نقيّة اغتسلن وصلَّين ، وإن خرجت متلطَّخة ولو بالصفرة صبرن حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه .
وأمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلَّت ، وإلَّا صبرت إلى إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلَّت ، وكذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة . وأمّا لو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان [1] بصفات الحيض . وأمّا إذا كان فاقداً لها استظهرت أيضاً إلى العشرة وجوباً في يوم واحد واستحباباً في الزائد ، وإن كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وحينئذٍ إذا دام الدم عليها ولم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه .
( مسألة 19 ) : إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضاً وإن لم يكن بصفاته ، والبقيّة استحاضة وإن كان بصفاته . وإن لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً بأن كانت مبتدأة أو مضطربة وقتاً وعدداً أو ناسية كذلك ، فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التميّز فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة ، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود . وإن كان الدم على لون واحد أو لم يجتمع الشروط المذكورة تكون فاقدة التميّز [2] ، وحينئذٍ فالأحوط



[1] لا يجب ولو كان بصفات الحيض ، إلَّا في يوم واحد على الأحوط وإن كان الأقوى استحبابه مطلقاً ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد أيضاً .
[2] إلغاء الأوصاف مطلقاً وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال ولا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها .

49

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست