الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير ففي صحّة الرهن عليها تأمّل [1] وإشكال . ( مسألة 13 ) : لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن . ( مسألة 14 ) : لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً وكان رهناً عليهما معاً سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء . وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه . ( مسألة 15 ) : لو رهن شيئاً عند زيد ، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين ، كان رهناً على الحقّين ، إلَّا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الدين الثاني . ( مسألة 16 ) : لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ، ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد ، ثمّ قضى أحدهما دينه ، انفكَّت حصّته عن الرهانة وصارت طلقاً . ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد ، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما ، فإن قضي دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه . هذا كلَّه في التعدّد ابتداءً ، وأمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين ، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفكّ بمقداره من الرهن . ( مسألة 17 ) : لا يدخل الحمل [2] الموجود في رهن الحامل ، ولا الثمر في رهن النخل والشجر ، وكذا ما يتجدّد إلَّا إذا اشترط دخولها . نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان ، وكذا الأوراق والأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر ، وأمّا اللبن في الضرع ومغرس الشجر وأُسّ الجدار أعني موضع الأساس من الأرض ففي دخولها تأمّل وإشكال ، لا يبعد عدم الدخول وإن كان الأحوط التصالح والتراضي .
[1] بل الأقوى عدم صحّته في مثلها . [2] إلَّا إذا كان تعارف يوجب الدخول ، وكذا في الثمر .