( مسألة 18 ) : الرهن لازم من جهة الراهن ، جائز من طرف المرتهن ، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلَّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك . ولو برئت ذمّته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي إلَّا إذا اشترطا التوزيع ، فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه ويبقى رهناً على مقدار ما بقي ، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع فينفكّ الجميع بالبراءة عن بعض الدين . ( مسألة 19 ) : لا يجوز للراهن التصرّف [1] في الرهن إلَّا بإذن المرتهن سواء كان ناقلًا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة أو مجرّد انتفاع به وإن لم يضرّ به كالاستخدام والركوب والسكنى ونحوها . فإن تصرّف بغير الناقل أثم ولم يترتّب عليه شئ ، إلَّا إذا كان بالإتلاف فيلزم قيمته وتكون رهناً ، وإن كان بالبيع أو الإجارة وغيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن ، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها ، بخلافها في البيع فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة ، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن . ( مسألة 20 ) : لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن ، فلو تصرّف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي ، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة . ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً ، فإن أجازه الراهن صحّ وكان الثمن والأُجرة المسمّاة له ، وكان الثمن رهناً في البيع لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه إلَّا بإذن الآخر وبقي العين رهناً في الإجارة ، وإن لم يجز كان فاسداً . ( مسألة 21 ) : منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلَّها للراهن سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولا يتبعه [2] في الرهانة إلَّا نماءاته المتّصلة . ( مسألة 22 ) : لو رهن الأصل والثمرة ، أو الثمرة منفردة صحّ ، فلو كان الدين مؤجّلًا
[1] لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله ، كسقي الأشجار وعلف الدابّة ومداواة المريض وأمثالها . [2] إلَّا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما مرّ .