يجعل ثمنه رهناً . وكذلك [1] الحال لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه . وأمّا لو شرط عدم البيع إلَّا بعد الأجل بطل الرهن . ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيّره عرضة للفساد كالحنطة تبتلّ لم ينفسخ الرهن ، بل يباع ويجعل الثمن رهناً . ( مسألة 9 ) : لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً ، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين ، نعم الظاهر صحّة رهن الكلَّي [2] في المعيّن كعبد من عبدين وصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع ، وقبضه إمّا بقبض الجميع أو بقبض ما عيّنه الراهن منه . فإذا عيّن بعد العقد عبداً أو صاعاً أو شاةً وقبضه المرتهن صحّ الرهن ولزم . والظاهر عدم صحّة رهن المجهول من جميع الوجوه [3] كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل ، وإذا رهن الصندوق بما فيه صحّ بالنسبة إلى الظرف دون المظروف . وأمّا المعلوم الجنس والنوع المجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحّة رهنه . ( مسألة 10 ) : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمّة وغير ذلك حالَّا كان الدين أو مؤجّلًا ، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل . ( مسألة 11 ) : كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأُجرة التي في ذمّة المستأجر ، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر . ( مسألة 12 ) : الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأُجرة أو عوض
[1] محلّ إشكال ، بل الأقرب هو البطلان إذا لم يستفد اشتراط البيع كما لو جعل العين بماليّتها رهناً ، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها رهناً . [2] الأقوى عدم الفرق بين الكلَّي في المعيّن وغيره ، والصحّة في مطلق الكليّات لا تخلو من وجه ، وسبيل الاحتياط معلوم . [3] حتّى كونه ممّا يتموّل ، وأمّا مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين فالأحوط ذلك وإن كان الجواز لا يخلو من وجه .