responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 476


الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه إلَّا إذا شرط في العقد كونه بيد الراهن [1] أو يد ثالث .
( مسألة 4 ) : يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه ويصحّ بيعه ، فلا يصحّ رهن الدين [2] قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحرّ ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلَّا بإذنه أو إجازته ولا الأرض الخراجيّة [3] ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ولا الوقف ولو كان خاصّاً .
( مسألة 5 ) : لو رهن ما يملك وما لا يملك في عقد واحد ، صحّ في ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه .
( مسألة 6 ) : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلا وكذا مع أرضها بعنوان التبعيّة [4] ، وأمّا رهن أرضها مستقلا ففيه إشكال [5] .
( مسألة 7 ) : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرّعاً ولو من غير إذنه ، بل ولو مع نهيه . وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه ، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع ، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين . ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر ، وبقيمته تامّة لو بيع بأقلّ من قيمته . ولو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن لم يجز له مخالفته . ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر .
( مسألة 8 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صحّ الرهن ويبيعه الراهن أو يوكَّل المرتهن في بيعه ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر باعه الحاكم ومع فقده باعه المرتهن ، فإذا بيع



[1] صحّة هذا الشرط لا تخلو من إشكال .
[2] على الأحوط وإن كان للصحّة وجه ، وقبضه بقبض مصداقه .
[3] ما كانت مفتوحة عنوة وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين .
[4] فيه إشكال ، بل المنع لا يخلو من قرب .
[5] لا يجوز على الأقوى ، نعم لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلَّق بها على إشكال .

476

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست