responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 465


< فهرس الموضوعات > كتاب الدين والقرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في أحكام الدين < / فهرس الموضوعات > كتاب الدين والقرض الدين : هو المال الكلَّي الثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به : المديون والمدين ، وللآخر : الدائن والغريم . وسببه : إمّا الاقتراض أو أُمور أُخر اختياريّة كجعله مبيعاً في السلم أو ثمناً في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقاً في النكاح أو عوضاً للطلاق في الخلع وغير ذلك ، أو قهريّة كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك . وله أحكام مشتركة وأحكام مختصّة بالقرض :
القول في أحكام الدين ( مسألة 1 ) : الدين إمّا حالّ وهو ما كان [1] للدائن مطالبته واقتضاؤه ، ويجب على المديون أداؤه مع التمكَّن واليسار في كلّ وقت ، وإمّا مؤجّل وهو ما لم يكن للدائن حقّ المطالبة ولا يجب على المديون القضاء إلَّا بعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل . وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة ، وأُخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقرّرة في الدية ، كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
( مسألة 2 ) : إذا كان الدين حالَّا أو مؤجّلًا وقد حلّ الأجل ، فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن ، كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلَّمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمّته . وأمّا الدين المؤجّل قبل حلول الأجل ، فلا إشكال في أنّه ليس للدائن حقّ المطالبة ، وإنّما الإشكال في أنّه هل يجب عليه القبول لو تبرّع المديون بأدائه أم



[1] هذا وما ذكره في المؤجّل من أحكامهما ، لا معرّفهما كما يظهر من كلامه .

465

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست