responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 464


المغروس بينهما سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، وسواء كانت الأُصول من المالك أو من العامل ، وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس وإن كانت من الغارس فعليه أُجرة الأرض للمالك . فإن تراضيا على الإبقاء بالأُجرة أو لا معها فذاك ، وإلَّا فلمالك الأرض الأمر بالقلع وعليه أرش نقصانه إن نقص بسبب القلع ، كما أنّ للغارس قلعه وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا أُجرة .
( مسألة 13 ) : بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع كأن يشتركا في الأُصول : أمّا بشرائها بالشركة ولو بأن يوكَّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك ، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأُصول مثلًا إذا كانت من أحدهما ، ويجعل العوض إذا كانت من صاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة .
( مسألة 14 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك ، إلَّا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما .
( مسألة 15 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي [1] غيره إلَّا بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أُخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الأولى ، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً .



[1] لكن يجوز تشريكه في العمل على الظاهر .

464

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست