responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 466


لا ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الثاني إلَّا إذا علم بالقرائن أنّ التأجيل لمجرّد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقّا للدائن .
( مسألة 3 ) : قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه ، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون ، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومكَّنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً وبه تفرغ ذمّته ، ولو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه وكان من مال الدائن . ولو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلَّمه إلى الحاكم وقد فرغت ذمّته ، وهل يجب على الحاكم القبول ؟ فيه تأمّل وإشكال . ولو لم يوجد الحاكم فله أن يعيّن [1] الدين في مال مخصوص ويعزله وبه تبرأ ذمّته ، وليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه . هذا إذا كان الدائن حاضراً وامتنع من أخذه ، ولو كان غائباً ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمّته أوصله إلى الحاكم عند وجوده ، وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق ، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمّته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه .
( مسألة 4 ) : يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً ، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه ، بل وإن منعه . ويجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه .
( مسألة 5 ) : لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين ولا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه ، إلَّا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مرّ [2] ، فلو كان عليه درهم وأخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه وفاء عمّا عليه وقبل وصوله بيده سقط وتلف كان التالف من ماله وبقي ما في ذمّته على حاله .
( مسألة 6 ) : يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل ، ولو مات الدائن يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاء الأجل ، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى مدّة معيّنة ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة . ولا يلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلَّق زوجته يبقى صداقها المؤجّل على حاله ، كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس ، فلو كان عليه



[1] فيه تأمّل وإشكال .
[2] قد مرّ التأمّل فيه .

466

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست